الثانية : ان الغاية إذا كانت قيداً للمتعلق أو الموضوع فحالها حال الوصف فلا تدل على المفهوم ، وإذا كانت قيداً للحكم فحالها حال القضية الشرطية ، بل لا يبعد كونها أقوى دلالة منها على المفهوم.
الثالثة : ان الغاية في القضية التي كان الحكم فيها مستفاداً من الهيئة ظاهرة في رجوعها إلى المتعلق فالرجوع إلى الموضوع يحتاج إلى دليل ، وفي القضية التي كان الحكم فيها مستفاداً من المادة فان لم يكن المتعلق مذكوراً فيها فالظاهر هو رجوعها إلى الحكم والا فهي مجملة من هذه الجهة.
(مفهوم الحصر)
يقع الكلام في أداته : منها كلمة (الا) ولا يخفى ان هذه الكلمة انما تدل على الحصر فيما إذا كانت بمعنى الاستثناء كما هو الظاهر منها عرفاً كقولنا مثلا (جاء القوم الا زيداً) فانها تدل على نفي الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى ولذا يكون الاستثناء من الإثبات نفيا ومن النفي إثباتاً ، وأما إذا كانت بمعنى الصفة والغير فلا تدل على ذلك ، بل حالها حينئذ حال سائر قيود الموضوع ، وقد تقدم عدم دلالتها على المفهوم. ومنها كلمة (انما) وقد نصّ أهل الأدب انها من أداة الحصر وتدل عليه. هذا مضافاً إلى انه المتبادر منها أيضا : نعم ليس لها مرادف في لغة الفرس على ما نعلم حتى نرجع إلى معنى مرادفها في تلك اللغة لنفهم معناها نظراً إلى ان الهيئات مشتركة بحسب المعنى في تمام اللغات ، مثلا لهيئة اسم (فاعل) معنى واحد في تمام اللغات بشتى أنواعها وكذا غيرها ، وهذا بخلاف المواد ، فانها تختلف باختلاف اللغات : وكيف كان فيكفي في كون هذه الكلمة أداة للحصر ومفيدة له تصريح أهل الأدب بذلك من جهة ، والتبادر من