الشرعي من العوارض المفارقة كالعلم والعدالة والفسق وما شاكلها (الثانية) عدم تماميته في المقام وهو ما إذا كان الأوصاف التي نحتمل فيه من العوارض اللازمة للذات كالهاشمية والقرشية وما شاكلهما.
أما الدعوى الأولى : فلأن احتمال دخل مثل هذه الأوصاف في ثبوت حكم لجماعة كانوا واجدين لها مع عدم البيان من قبل المولى على دخله فيه لا يكون مانعاً عن التمسك بالإطلاق لوضوح انه لو كان دخيلا فيه واقعاً فعلى المولى بيانه وإلا لكان مخلا بغرضه وهو خلف.
والسر في ذلك هو ان الوصف المزبور بما أنه من الأوصاف والعوارض المفارقة يعني أنه قد يكون وقد لا يكون فمجرد ان هؤلاء الجماعة واجدين له حين ثبوت الحكم لهم غير كاف لبيان دخله فيه ولتقييد إطلاق الكلام حيث أنه ليس بنظر العرف مما يصح ان يعتمد عليه المتكلم في مقام البيان إذا كان دخيلا في غرضه واقعاً ، بل عليه نصب قرينة تدل على ذلك وإلا لكان إطلاق كلامه في مقام الإثبات محكماً وكاشفاً عن إطلاقه في مقام الثبوت يعني ان مقتضى إطلاق كلامه هو ثبوت الحكم لهم في كلتا الحالتين أي حالة وجدان الوصف المزبور وحالة فقدانه.
فالنتيجة ان احتمال دخل مثل هذا الوصف لا يكون مانعاً عن جريان مقدمات الحكمة والتمسك بالإطلاق.
وأما الدعوى الثانية : فلأن احتمال دخل مثل تلك الأوصاف في ثبوت الحكم مانع عن جريان مقدمات الحكمة والسبب فيه ان الحكم إذا ثبت لطائفة كانوا واجدين لوصف لازم لذاتهم كالهاشمية أو نحوها وكان الوصف المزبور دخيلا فيه واقعاً صح عرفاً اعتماد المتكلم عليه في مقام البيان فلا يحتاج إلى بيان زائد.
وعليه فإذا احتمل دخله وكان المتكلم في مقام البيان فبطبيعة الحال