فنلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة الا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد افهامه مع كون غير المتشافهين غير مقصودين بالإفهام وقد حقق عدم الاختصاص في غير المقام وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام.
وملخص ما أفاده (قده) هو ان التمسك بقاعدة الاشتراك في التكليف لا يمكن إلا فيما أحرز الاتحاد في الصنف ، ومن الطبيعي أنه لا يمكن إحرازه فيه إلا بإحراز عدم ما كان المشافهون في ذلك الزمان واجدين له دون غيرهم.
ومن المعلوم انه لا يمكن إحراز ذلك إلا بالتمسك بإطلاق الخطاب لإثبات عدم دخله في الحكم وهو لا يمكن إلا في الأوصاف المفارقة دون الأوصاف اللازمة للذات حيث ان ما يحتمل دخله فيه مما كان المشافهون واجدين له ان كان من الأوصاف المفارقة وكان دخيلا في مطلوب المولى واقعاً فعليه بيانه بنصب قرينة دالة على التقييد والا لأخل بغرضه ، وان كان من الأوصاف اللازمة وكان دخيلا فيه كذلك لم يلزم عليه بيانه ولا إخلال بالغرض بدونه.
والنكتة في ذلك هي ان ما يحتمل دخله فيه ان كان من تلك الأوصاف لم يمكن التمسك بالعموم والإطلاق حيث ان التمسك به فرع جريان مقدمات الحكمة ، ومع الاحتمال المزبور لا تجري المقدمات إذ على تقدير عدم البيان لا يكون إخلال بالغرض نظراً إلى عدم انفكاك الوصف المزبور عن الموضوع.
وغير خفي ان ما أورده (قده) من الإيراد على هذه الثمرة يتم في غير المقام ولا يتم فيه فلنا دعويان : (الأولى) تمامية ما أفاده (قده) في غير المقام وهو ما إذا كانت الأوصاف التي نحتمل دخلها في الحكم