انما هو هذا العنوان الوجوديّ وهو عنوان القرشية دون غيره من العناوين إذ أي عنوان فرض إمكان اتصاف المرأة به سواء أكان وجودياً أم كان عدمياً دون ذاك لا يكون مانعاً عن ثبوت هذا الحكم العام لها.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة وهي انه لا يجوز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية الا في صورة واحدة وهي ما إذا كان عموم العام على سبيل القضية الخارجية وكان المخصص له لبياً فان لمثل هذا العام ظهوراً في نفسه في ان أمر التطبيق بيد المولى. وعليه فلا محالة يكون عمومه حجة حتى في الفرد المشكوك فيه على ما تقدم بشكل موسع.
ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انه «ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقاً للنذر بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم وكلما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحاً للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به. وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك» ملخص ذلك هو أنه لا مانع من تصحيح عبادة لم تثبت مشروعيتها من ناحية النذر حيث ان وجوب الوفاء به يكشف عن صحتها والا لم يجب الوفاء به جزماً نظير الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات فانه كالصلاة قبل الوقت في عدم المشروعية كما في بعض الروايات ، ومع ذلك يصح بالنذر ، وكذا الصوم في السفر فانه غير مشروع ، ومع ذلك يصح بالنذر ، حري بنا أن نتكلم في هذه المسألة في مقامين : (الأول) في صحة هذا النذر وفساده (الثاني) في صحة الإحرام قبل الميقات والصوم في