لا تدل على فساد النكاح ولا على صحته وأنها أجنبية عن ذلك ، وما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أنها تدل على الفساد بتقريب أن المراد من العصيان فيها هو العصيان التكليفي لا الوضعي قد سبق نقده وقلنا ان المراد منه العصيان الوضعي ولا يمكن أن يكون المراد منه العصيان التكليفي.
(مباحث المفاهيم)
قد يطلق المفهوم ويراد منه كل معنى يفهم من اللفظ فحسب سواء أكان من المفاهيم الإفرادية أو التركيبية ، وقد يطلق على مطلق ما يفهم من الشيء سواء أكان ذلك الشيء لفظاً أم كان غيره كالإشارة أو الكتابة أو نحو ذلك وغير خفي أن هذين الإطلاقين خارجان عن محل الكلام حيث أنه في المفهوم المقابل للمنطوق دون ما فهم من للشيء مطلقاً.
وعلى ذلك فلا بد لنا من بيان المراد من هذين اللفظين أي المنطوق والمفهوم فنقول : اما المنطوق فانه يطلق على كل معنى يفهم من اللفظ بالمطابقة أو بالقرينة العامة أو الخاصة وذلك كقولنا (رأيت أسداً) فانه يدل على كون المرئي هو الحيوان المفترس بالمطابقة وكقوله تعالى «وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» حيث أنه يدل على طهورية الماء بالمطابقة وعلى طهورية جميع أفراده بالإطلاق والقرينة العامة ، كما أن قولنا رأيت أسداً يرمي يدل على كون المرئي هو الرّجل الشجاع بالقرينة الخاصة وهكذا.
وعلى الجملة فما دل عليه اللفظ وضعاً أو إطلاقاً أو من ناحية القرينة العامة أو الخاصة فهو منطوق نظراً إلى أنه يفهم من شخص ما نطق به المتكلم. وأما المفهوم فانه يطلق على معنى يفهم من اللفظ بالدلالة الالتزامية نظراً إلى العلاقة اللزومية البينة بالمعنى الأخص أو الأعم بينه وبين المنطوق