المأمور بها على الحصة المنهي عنها على تفصيل قد سبق. وأما الرابع فهو يرجع إلى أحد هذه الأقسام وليس قسماً آخر في قبالها. وأما الخامس فهو خارج عن مسألتنا هذه وداخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي نعم على القول بالامتناع يدخل مورد الاجتماع في أحد الأقسام المزبورة.
التاسعة : إنه لا أصل في المسألة الأصولية ليعتمد عليه عند الشك وعدم قيام الدليل عليها إثباتاً أو نفياً. نعم الأصل في المسألة الفرعية موجود ، ومقتضاه الفساد مطلقاً في العبادات والمعاملات.
العاشرة : نسب إلى أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي عن المعاملة على صحتها واختاره المحقق صاحب الكفاية (قده) وقد تقدم نقده بصورة موسعة والصحيح هو أن النهي عنها لا يدل على صحتها ولا على فسادها يعني لا ملازمة بين حرمتها وفسادها.
الحادية عشرة : أن نسبة صيغ العقود إلى الملكية المنشأة ليست نسبة السبب إلى المسبب ، ولا نسبة الآلة إلى ذيها بل نسبتها إليها نسبة المبرز إلى المبرز فالملكية من الأفعال القائمة بالمتعاقدين بالمباشرة لا بالتسبيب وأما نسبة الصيغ إلى الملكية الشرعية أو العقلائية نسبة الموضوع إلى الحكم لا غيرها ، وعليه فلا معنى لفرض تعلق النهي بالسبب تارة وبالمسبب أخرى.
الثانية عشرة : أن حقيقة الأحكام الشرعية بأجمعها من التكليفية والوضعيّة أمور اعتبارية لا واقع موضوعي لها الا اعتبار من بيده الاعتبار فلا دخل للفظ أو لغيره من الأمور الخارجية بها أصلا.
الثالثة عشرة : أن شيخنا الأستاذ (قده) قد فصل بين تعلق النهي بالسبب وتعلقه بالمسبب والتزم بأنه على الأول لا يدل على الفساد وعلى الثاني يدل عليه. وقد تقدم نقده بشكل مفصل فلاحظ.
الرابعة عشرة : أن الروايات الواردة في نكاح العبد بدون اذن سيده