الخطابات الشفاهية :
ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) ان النزاع فيها يتصور على وجوه : (الأول) أن يكون النزاع في ان التكليف المتكفل له الخطاب هل يمكن تعلقه بالمعدومين أو الغائبين أو يختص بالحاضرين في مجلس الخطاب ولا يفرق فيه بين كون الخطاب شفاهياً أو غيره كقوله تعالى : «لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» وقوله تعالى : «أحل الله البيع» وما شاكلهما : (الثاني) أن يكون النزاع في إمكان المخاطبة مع المعدومين أو الغائبين وعدم إمكانها يعني أنه هل يمكن توجيه الخطاب إليهما أم لا فالنزاع على هذين الوجهين يكون عقلياً (الثالث) أن يكون في وضع أدوات الخطاب يعني أنها موضوعة للدلالة على عموم الألفاظ الواقعة عقيبها للمعدومين والغائبين أو موضوعة للدلالة على اختصاصها بالحاضرين في مجلس الخطاب.
وبعد ذلك نقول : الّذي ينبغي أن يكون محلا للنزاع هو هذا الوجه يعني الوجه الأخير دون الوجهين الأوليين ، لأنهما غير قابلين لأن يجعلها محلا للنزاع والكلام.
أما الأول فلأن جعل التكليف بمعنى البعث أو الزجر الفعلي لا يعقل ثبوته للمعدومين بل للغائبين ، ضرورة أنه يقتضي ثبوت موضوعه في الخارج ـ وهو العاقل البالغ القادر ـ والتفاته إلى التكليف حتى يكون فعلياً في حقه والا استحال فعليته.
وأما جعل التكليف بمعنى الإنشاء وإبراز الأمر الاعتباري على نحو القضية الحقيقية فثبوته للمعدومين فضلا عن الغائبين بمكان من الإمكان لوضوح انه لا بأس بجعل التكليف كذلك للموجودين والمعدومين معاً حيث ان