الرسل وإنزال الكتب ، فكذلك ترك الفحص عن الأحكام الشرعية المتوجهة إلى العباد بعين هذا الملاك.
فالنتيجة ان موضوع أدلة البراءة الشرعية قد قيد بما بعد الفحص فالفحص في مواردها انما هو متمم لموضوعها ، ومن ذلك يظهر حال دليل الاستصحاب أيضا حرفاً بحرف.
ولنأخذ بالنظر على ما أفاداه (قدهما) بيان ذلك ان هذه النظرية وان كانت لها صورة ظاهرية إلا أنه لا واقع موضوعي لها ، فان الفحص في كلا المقامين كان مرة عن ثبوت المقتضي والموضوع ، ومرة أخرى عن وجود المزاحم والمانع ، توضيح ذلك أن العمومات الواردة في الكتاب أو السنة أو من الموالي العرفية ان كانت في معرض التخصيص بحيث قد قامت قرينة من الخارج على أن المتكلم بها قد اعتمد في بيان مراداته منها على القرائن المنفصلة والبيانات الخارجية المتقدمة أو المتأخرة زماناً حيث ان دأبه انما هو على عدم بيان مراده في مجلس واحد أو أخَّر البيان لأجل مصلحة مقتضية لذلك كما هو الحال في عمومات الكتاب حيث ان الله تعالى أوكل بيان المراد منها إلى النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله وأوصيائه عليهالسلام.
ومن هنا قد ورد من الأئمة الأطهار عليهمالسلام مخصصات بالإضافة إلى عمومات الكتاب والسنة أو ورد منهم عليهمالسلام عمومات ولكن أخر بيانها إلى أمد آخر لأجل مصلحة تقتضي ذلك أو مفسدة في البيان كخلاف تقية أو نحوها.
ونتيجة ذلك ان مثل هذه العمومات التي قد علمنا من الخارج انها في معرض التخصيص وان دأب المتكلم بها انما هو على بيان مراداته الواقعية منها بالقرائن المنفصلة المتأخرة عنها زماناً أو المتقدمة عليها كذلك لا يكون حجة قبل الفحص ، لعدم إحراز بناء العقلاء على العمل بها قبله ، وبدونه