وبكلمة أخرى : أن المتكلم في القضية الشرطية إنما هو في مقام بيان ترتب مفاد الجزاء على الشرط وليس في مقام بيان انحصار العلة والمؤثر بما هو مذكور فيها بملاحظة عدم ذكر عدل له في الكلام. ومن هنا قلنا أن القضية الشرطية لا تدل إلا على مطلق ترتب الجزاء على الشرط فلا تدل على أنه على نحو ترتب المعلول على علته فضلا عن الترتب على علته المنحصرة.
وعلى ضوء ذلك فالناحية التي يكون المتكلم فيها في مقام البيان فالتمسك بالإطلاق فيها لا يجدي لإثبات كون ترتب الجزاء على الشرط بنحو ترتب المعلول على علته المنحصرة. والناحية التي يجدي التمسك بالإطلاق فيها فالمتكلم لا يكون في مقام البيان من هذه الناحية. وقد تحصل من ذلك أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من الطريقة لإثبات المفهوم للقضية الشرطية خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلا.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان ما ذكره من الوجوه لإثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم وضعاً أو إطلاقاً لا يتم شيئاً منها. ومن هنا قد اختار المحقق صاحب الكفاية (قده) عدم دلالتها على المفهوم الا فيما قامت قرينة على ذلك ، ولكن أين هذه من دلالتها عليه وضعاً أو إطلاقاً.
فالصحيح في المقام ان يقال : ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ضوء نظريتنا في بابي الاخبار والإنشاء ، ولا يمكن إثبات المفهوم لها على ضوء نظرية المشهور في البابين ، فلنا دعويان :
الأولى : عدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم على وجهة نظرية المشهور في هذين البابين لا بالوضع ولا بالإطلاق.
الثانية : دلالتها عليه على وجهة نظريتنا فيهما.