لا المفهوم بالمعنى الّذي هو محل الكلام ـ وهو الانتفاء عند الانتفاء مثلا ـ.
فالنتيجة أن ما أفاده (قده) من البيان لا يكون ملاك دلالة القضية الشرطية على المفهوم.
وأما ثالثاً : فلما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) هنا وحاصله : هو أن المتكلم للقضية الشرطية ليس في مقام البيان من هذه الناحية أي من ناحية انحصار الشرط بما هو مذكور فيها ، بل الظاهر أنه في مقام بيان مؤثرية الشرط على نحو الاقتضاء بمعنى عدم قصوره في حد ذاته عن التأثير وليس هو في مقام بيان مؤثريته الفعلية وانحصارها بما هو مذكور في القضية بلحاظ عدم ذكر عدل له حتى يتمسك بإطلاقه لإثبات انحصار المؤثر الفعلي فيه.
نعم لو كانت القضية في مقام البيان من هذه الناحية لدلت على المفهوم لا محالة الا أن هذه النكتة التي توجب دلالتها على المفهوم لا تختص بها ، بل تعم القضية الوصفية أيضا حيث أنها لو كانت في مقام البيان من هذه الناحية أي من ناحية انحصار القيد المؤثر بما هو مذكور فيها وعدم وجود غيره لدلت بطبيعة الحال على المفهوم. وقد تقدم منا أن هذا المفهوم ليس من مفهوم الشرط الّذي هو محل الكلام في مقابل مفهوم القيد ، بل هو هو بعينه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن كون المتكلم فيها في مقام البيان حتى من هذه الناحية نادر جداً فلا يمكن أن يكون هذا هو مراد القائلين بالمفهوم فيها حيث أنه رغم كونه نادراً وغير مناسب أن يكون مراداً لهم فيحتاج إثباته إلى قرينة خاصة ، ومن المعلوم أن مثله خارج عن مورد كلامهم وإن لم يكن نادراً ، فان كلامهم في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وضعاً أو إطلاقاً. وأما دلالتها عليه بواسطة القرينة الخاصة فلا نزاع فيها أبداً.