(مفهوم الغاية)
يقع الكلام فيه في مقامين : الأول في المنطوق. الثاني في المفهوم ، أما المقام الأول فقد اختلف الأصحاب في دخول الغاية في حكم المغيا وعدم دخولها فيه فيما إذا كانت الغاية غاية للمتعلق أو الموضوع على وجوه بل أقوال : ثالثها التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من جنس المغيا وعدم كونها من جنسه ، فعلى الأول الغاية داخلة فيه دون الثاني. ورابعها التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة حتى وكونها مدخولة لكلمة إلى فعلى الأول هي داخلة في المغيا دون الثاني.
وقد قبل هذا التفصيل في الجملة شيخنا الأستاذ (قده) حيث قال : وهذا التفصيل وان كان حسنا في الجملة لأن كلمة حتى تستعمل غالباً في إدخال الفرد الخفي في موضوع الحكم فتكون الغاية حينئذ داخلة في المغيا لا محالة ، لكن هذا ليس بنحو الكلية والعموم فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه ، والحكم فيه بدخول الغاية في حكم المغيا أو عدمه.
ولكن الصحيح هو القول الثاني يعني عدم دخول الغاية في المغيا مطلقاً ، فلنا دعويان : (الأولى) صحة هذا القول (الثانية) بطلان سائر الأقوال :
أما الدعوى الأولى فلان المرجع في المقام انما هو فهم العرف وارتكازهم ، والظاهر ان المتفاهم العرفي من القضية المغياة بغاية كقولنا (صم إلى الليل) وكقوله تعالى : «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وما شاكلهما هو عدم دخول الغاية في المغيا الا فيما قامت قرينة على الدخول كما في مثل قولنا (سرت من البصرة إلى الكوفة) أو ما شاكل ذلك