وأما الدعوى الثانية فيظهر مما ذكرناه في الدعوى الأولى بطلان القول الأول والثالث حيث انه لا فرق في فهم العرف ما عرفت بين كون الغاية من جنس المغيا وعدمه ، وكذا القول الرابع بعين هذا الملاك وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من الفرق في الجملة بين كون الغاية مدخولة لكلمة (إلى) وكونها مدخولة لكلمة (حتى) نشأ من الخلط بين مورد استعمال كلمة (حتى) عاطفة ، وموارد استعمالها لإفادة كون مدخولها غاية لما قبلها ، فانها في أي مورد من الموارد إذا استعملت لإدراج الفرد الخفي كما في مثل قولنا (مات الناس كلهم حتى الأنبياء) لا تدل على كون ما بعدها غاية لما قبلها ، بل هي من أداة العطف. فالنتيجة ان مقتضى الظهور العرفي والارتكاز الذهني عدم دخول الغاية في المغيا ، هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وأما المقام الثاني فالغاية قد تكون غاية للموضوع كما في مثل قوله تعالى : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) وقد تكون غاية للمتعلق كقوله تعالى : «أتموا الصيام إلى الليل». وقد تكون غاية للحكم كقوله عليهالسلام (كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام) وقوله عليهالسلام (كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر) أو كقولنا (يحرم الخمر إلى أن يضطر المكلف إليه) فان الغاية في أمثال هذه الموارد غاية للحكم دون المتعلق أو الموضوع. وأما إذا كانت غاية للموضوع أو المتعلق فدلالتها على المفهوم ترتكز على دلالة الوصف عليه حيث ان المراد من الوصف كما عرفت مطلق القيد الراجع إلى الموضوع أو المتعلق سواء أكان وصفاً اصطلاحياً أو حالا أو تمييزا أو ظرفا أو ما شاكل ذلك ، وعليه فالتقييد بالغاية من إحدى صغريات التقييد بالوصف. وأما إذا كانت غاية للحكم فالكلام فيها تارة يقع في مقام الثبوت ، وأخرى في مقام الإثبات.