المعتبرة في صحة المعاملة ـ وهي سلطنة المكلف عليها في حكم الشارع وعدم كونه ممنوعاً عن التصرف فيها ـ ويترتب على هذا فساد المعاملة لا محالة. وعلى ضوء ذلك يظهر وجه تسالم الفقهاء على فساد الإجارة على الأعمال الواجبة على المكلف مجانا ، فان العمل بما أنه مملوك لله تعالى وخارج عن سلطان المكلف فلا يمكنه تمليكه من غيره بإجارة أو نحوها وكذا وجه تسالمهم على بطلان بيع منذور الصدقة ، فان نذره أوجب حجره عن التصرف بكل ما ينافي الوفاء بنذره فلا تنفذ تصرفاته المنافية له ، وكذا وجه تسالمهم على فساد معاملة شيء إذا اشترط في ضمنها عدم معاملته من شخص آخر كما إذا فرض أنه باع داره من زيد مثلا واشترط عليه عدم بيعها من عمرو فان وجوب الوفاء بهذا الشرط يجعل المشتري محجوراً من البيع فلو خالف وباع الدار من عمرو لم يكن نافذاً. وغير ذلك من الموارد.
ولكن من ضوء ما حققناه في ضمن البحوث السالفة قد تبين نقد ما أفاده (قده) ملخص ما ذكرناه هناك هو أنه لا سببية ولا مسببية في باب المعاملات أصلا لكي يفرض تعلق النهي مرة بالسبب وأخرى بالمسبب كما انا ذكرنا هناك أن نسبة صيغ العقود إلى الملكية الاعتبارية القائمة بنفس المعتبر بالمباشرة وليست من قبيل نسبة السبب إلى المسبب ، ولا المصدر إلى اسم المصدر واما نسبتها إلى الملكية الشرعية أو العقلائية فهي من قبيل نسبة الموضوع إلى الحكم لا السبب إلى المسبب كما عرفت ولا المصدر إلى اسم المصدر بداهة أن المصدر واسم المصدر كما مر متحدان ذاتاً ووجوداً ومختلفان اعتباراً كالإيجاد والوجود ، ومن المعلوم ان صيغ العقود أو الإيقاعات تباين الملكية الإنشائية وجوداً وذاتاً فلا صلة بينهما إلا صلة الإبراز أي كونها مبرزة لها ، كما انه لا صلة بينها وبين الملكية الشرعية أو العقلائية إلا صلة الموضوع والحكم.
وعلى ذلك فان أراد شيخنا الأستاذ (قده) من المسبب الملكية