فالنتيجة ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من التفصيل خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلا ، وما اخترناه من التفصيل هو الصحيح.
(تكملة)
هل يمكن إحراز دخول الفرد المشتبه في افراد العام بإجراء الأصل في العدم الأزلي بعد عدم إمكان التمسك بعموم العام بالإضافة إليه فيه قولان : فذهب المحقق صاحب الكفاية (قده) إلى القول الأول ، وشيخنا الأستاذ (قده) إلى القول الثاني. فهنا نظريتان : والصحيح هو النظرية الأولى دون الثانية. ثم ليعلم ان محل الكلام في جريان هذا الأصل وعدم جريانه انما هو فيما إذا كان المخصص ذات عنوان وجودي وموجباً لتقييد موضوع العام بعدمه كقولنا (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) أو قولنا (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم) واما إذا كان المخصص موجباً لتقييد موضوع العام بعنوان وجودي كقوله (أكرم العلماء العدول) أو (أكرم العلماء) ثم قال (فليكونوا عدولا) فهو خارج عن محل الكلام فلو شك في فرد أنه عادل أو ليس بعادل فلا أصل لنا لإحراز عدالته. نعم لو شك في بقائها فالاستصحاب وان كان يقتضي ذلك إلا انه خارج عن مفروض الكلام ، حيث ان الكلام في وجود الأصل المحرز لعدالته مطلقاً وفي جميع الموارد ومثل هذا الأصل غير موجود ، ونظير ذلك ، ما ذكرناه في الفقه من أن ما دل من الروايات على عدم انفعال الماء مطلقاً إلا بالتغير بأحد أوصاف النجس قد قيد بروايات الكر الدالة على اعتصامه وعدم انفعاله بالملاقاة دون القليل وإلا لكان عنوان الكر المأخوذ في لسان الروايات لغواً محضاً ، وعليه فيكون موضوع عدم انفعال الماء بالملاقاة