انحل بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ـ وهو الأقل ـ ولازمه هو عدم وجوب الفحص عن المخصص أو المقيد في ضمن الأكثر إلا أن هذا الأكثر طرف للعلم ـ الإجمالي الثاني وهو يقتضي وجوب الفحص عنه في ضمنه فلا يزاحم ما لا اقتضاء له ـ وهو العلم الإجمالي الأول ـ ما له اقتضاء ـ وهو العلم الإجمالي الثاني ـ.
الرابعة : ما إذا علم شخص إجمالا بأنه مديون لزيد مثلا بمقدار مضبوط في الدفتر يمكن العلم به تفصيلا بالمراجعة إليها لم يجز له الرجوع إلى أصالة البراءة عن الزائد بعد العلم التفصيليّ بالمقدار المتيقن من الدين ، وليس هذا إلا من ناحية أن المعلوم بالإجمال في هذا العلم الإجمالي ذات علامة وتعين في الواقع فهو لا محالة يوجب تنجز الواقع المعنون بهذا العنوان على ما هو عليه في نفس الأمر من الكمية والمقدار.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط :
أما النقطة الأولى : فهي خاطئة جداً ولا واقع موضوعي لها أصلا.
والسبب فيه هو ان الضابط في انحلال العلم الإجمالي انما هو الظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال تفصيلا بالعلم الوجداني أو العلم التعبدي ، فانه إذا ظفر المكلف بهذا المقدار واحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه كما هو كذلك فبطبيعة الحال ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيليّ بالإضافة إلى المقدار المعلوم بالإجمال والشك البدوي بالإضافة إلى غيره فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل في غير موارد العلم التفصيليّ.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المعلوم بالإجمال ذات علامة وتعين في الواقع وان لا يكون كذلك ، ضرورة أن المعلوم بالإجمال إذا احتمل انطباقه على المعلوم بالتفصيل أو على المعلوم بالإجمال في علم إجمالي آخر فضلا عن إحرازه فقد انحل ولو كان ذا علامة وتعين في الواقع ولا تبقى