القضية الشرطية المتشكلة في مورده على سبيل مانعة الخلو ، بل تنحل إلى قضيتين حمليتين : إحداهما : متيقنة ـ والأخرى : مشكوك فيها ، وليس لانحلاله نكتة أخرى سوى ما ذكرناه ، وما أفاده (قده) من النكتة سوف يأتي بطلانها بشكل موسع في ضمن البحوث التالية.
وأما النقطة الثانية : فيرد عليها أن فرض القضية المتشكلة في موارد العلم الإجمالي مركبة من قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها بعينه هو فرض انحلال العلم الإجمالي. أو فقل : ان في كل مورد كان المعلوم بالإجمال مردداً بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ففيه صورة للعلم الإجمالي لا واقعه الموضوعي.
نعم فيما إذا كان الأقل والأكثر ارتباطيين فالعلم الإجمالي في مواردهما وان كان موجوداً إلا ان القضية الشرطية فيها ليست مركبة من قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها ، بل هي مركبة من قضيتين مشكوكتين حيث ان العلم الإجمالي في موردهما قد تعلق بالجامع بين الإطلاق والتقييد وكل منها مشكوك فيه ، وبما أن الأصل في طرف الإطلاق غير جار لعدم الكلفة فيه فلا مانع من جريانه في طرف التقييد ، وبذلك ينحل العلم الإجمالي حكماً لما حققناه في الأصول من أن تنجيز العلم الإجمالي انما يقوم على أساس عدم جريان الأصول في أطرافه وسقوطها من جهة المعارضة.
وأما إذا افترضنا ان الأصل قد جرى في بعض أطرافه بلا معارض فلا يكون العلم الإجمالي مؤثراً وما نحن فيه من هذا القبيل. فالنتيجة ان ما فرضه (قده) من تركب القضية في مورده أي مورد العلم الإجمالي هو فرض انحلاله لا فرض وجوده.
وأما النقطة الثالثة : فهي لو تمت فانما تتم في المثال الّذي ذكرناه لا في المقام ، والسبب فيه هو ان المعلوم بالإجمال هنا وان كان ذا علامة