والصحيح هو ما اختاره صاحب الكفاية (قده) من النظرية في المسألة بيان ذلك : أما في العبادات فلان محل الكلام هنا ليس في مطلق الشك في صحة العبادة وفسادها سواء أكانت متعلقة للنهي أم لم تكن وكانت الشبهة موضوعية أم كانت حكمية ، بل محل الكلام انما هو في خصوص عبادة شك في صحتها وفسادها من ناحية كونها متعلقة للنهي ومحرمة فعلا وأما ما لا تكون كذلك فليس من محل الكلام في شيء سواءً كان الشك في صحتها وفسادها من ناحية الشك في انطباق المأمور به عليها أو من الشك في أصل مشروعيتها أو في اعتبار شيء فيها جزءاً أو شرطاً مع عدم الشك في أصل مشروعيتها ، فان كل ذلك خارج عن مفروض الكلام في المسألة ، وعليه فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من الأصل في هذه الموارد وان كان تاماً في الجملة إلا انه أجنبي عن محل الكلام فمحل الكلام في المسألة ما ذكرناه. وعلى هذا فلا محالة يكون مقتضى الأصل في العبادة هو الفساد.
والسبب فيه واضح : وهو ان العبادة إذا كانت محرمة ومبغوضة فعلا للمولى فطبيعة الحال هي توجب تقييد إطلاق دليلها بغيرها (الحصة المنهي عنها) بداهة ان المحرم لا يعقل أن يقع مصداقاً للواجب والمبغوض مصداقاً للمحبوب ، فاذن كيف يمكن الحكم بصحتها.
وان شئت قلت : ان صحتها ترتكز على أحد أمرين : (الأول) ان تكون مصداقاً للطبيعة المأمور بها. (الثاني) ان تكون مشتملة على الملاك في هذا الحال ، ولكن شيئاً من الأمرين غير موجود أما الأول فلما عرفت من استحالة كون العبادة المنهي عنها مصداقاً للمأمور به. وأما الثاني : فما ذكرناه غير مرة من أنه لا يمكن إحراز اشتماله على الملاك الا بأحد طريقين : وجود الأمر به. وانطباق الطبيعة المأمور بها عليه ، وأما إذا