افترضنا انه لا أمر ولا انطباق فلا يمكن إحراز اشتمالها على الملاك ، والمفروض فيما نحن فيه هو انتفاء كلا الطريقين معا ، ومعه كيف يمكن إحراز اشتمالها على الملاك ، فان سقوط الأمر كما يمكن أن يكون لأجل وجود مانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل عدم المقتضي له في هذا الحال فالنتيجة في نهاية الشوط هي : ان مقتضى الأصل في العبادة هو الفساد مطلقاً.
وأما في المعاملات فان كان هناك عموم أو إطلاق وكان الشك في صحة المعاملة المنهي عنها وفسادها من جهة الشبهة الحكمية فلا مانع من التمسك به لإثبات صحتها ، ضرورة انه لا تنافي بين كون معاملة محرمة ووقوعها صحيحة في الخارج إلا ان هذا الفرض خارج عن محل الكلام ، حيث انه فيما إذا لم يكن دليل اجتهادي من عموم أو إطلاق في البين يقتضي صحتها أو كان ولكن الشبهة كانت موضوعية فلا يمكن التمسك بالعموم فيها ، فعندئذ بطبيعة الحال المرجع هو الأصل العملي ، ومقتضاه الفساد مثلا لو شككنا في صحة نكاح الشغار أو فساده ولم يكن دليل من الخارج على صحته أو فساده لا عموماً ولا خصوصاً فالمرجع هو الأصل وهو يقتضي فساده وعدم حصول العلقة الزوجية بين الرّجل والمرأة ، وكذا الحال فيما إذا شككنا في صحة معاملة وفسادها من ناحية الشبهة الموضوعية وقد تحصل من ذلك ان مقتضى الأصل في المعاملات أيضا هو الفساد مطلقاً فلا فرق بينها وبين العبادات من هذه الناحية. نعم فرق بينهما من ناحية أخرى وهي انه لا تنافي بين حرمة المعاملة تكليفاً وصحتها وضعاً كما ستأتي الإشارة إلى ذلك بشكل موسع ، وهذا بخلاف العبادة ، فان حرمتها لا تجتمع مع صحتها كما عرفت.
وبكلمة واضحة : ان النهي المتعلق بالمعاملة إذا كان إرشادياً ومسوقاً لبيان مانعية شيء عنها كالنهي عن بيع الغرر أو بيع ما ليس عندك وما