(الثاني) ان ما ذكرناه من الجمع هنا هو المطابق للارتكاز العرفي في أمثال المقام دون غيره. (الثالث) ان الجمع بين ظواهر الأدلة لا بد أن يكون في إطار مساعدة العرف عليه والا فهو غير مقبول (الرابع) ان التعارض في محل الكلام انما هو بين إطلاق مفهوم كل من القضيتين ومنطوق الأخرى (الخامس) ان نسبة مفهوم كل منهما إلى منطوق الأخرى نسبة عموم مطلق (السادس) ان التصرف في المفهوم لا يمكن بدون التصرف في المنطوق.
الأمر الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وثبت من الخارج أو من نفس ظهور القضيتين أو القضايا كون كل شرط مستقلا في ترتب الجزاء عليه فهل القاعدة في مثل ذلك تقتضي تداخل الشروط في تأثيرها أثراً واحداً أولا مثلا ، إذا اجتمع أسباب عديدة للوضوء أو الغسل في شخص واحد كالنوم والبول وخروج الريح والجنابة ومس الميت والحيض وما شاكل ذلك فهل تستدعي أثراً واحداً أو متعدداً وعلى تقدير اقتضائها التعدد فهل القاعدة تقتضي تداخل الجزاء أو لا ، ونقصد بتداخل الجزاء الاكتفاء بوضوء واحد أو غسل في مقام الامتثال ، وبعدم تداخله عدم الاكتفاء به في هذا المقام ، بل لا بد من الإتيان به متعدداً حسب تعدد الشرط.
وبعد ذلك نقول : ان الكلام يقع في مقامين : (الأول) في تداخل الأسباب (الثاني) في تداخل المسببات. وقبل البحث عنها ينبغي تقديم خطوط تالية :
الأول : ان الكلام في التداخل أو عدمه انما هو فيما إذا لم يعلم من الخارج ذلك وإلا فهو خارج عن محل الكلام ، كما هو الحال في بابي الوضوء والغسل حيث علم من الخارج أنه لا يجب على المكلف عند اجتماع أسبابه الا وضوء واحد ، وكذا الحال في الغسل ومنشأ هذا العلم