هو الروايات الدالة على ذلك في كلا البابين : أما في باب الوضوء فلأن الوارد في لسان عامة رواياته هو التعبير بالنقض مثل : لا ينقض الوضوء إلا حدث وما شاكل ذلك ، ومن الطبيعي ان صفة النقض لا تقبل التكرر والتكثر ، وعليه فبطبيعة الحال يكون المتحصل من نصوص الباب ان أسباب الوضوء انما تؤثر في وجود صفة واحدة وهي المعبر عنها بالحدث ان اقترنت أثر مجموعها في هذه الصفة على نحو يكون كل واحد منها جزء السبب لا تمامه ، وان ترتبت تلك الأسباب استند الأثر إلى المتقدم منها دون المتأخر كما هو الحال في العلل المتعددة التي لها معلول واحد.
فالنتيجة على ضوء هذا البيان ان التداخل في باب الوضوء انما هو في الأسباب دون المسببات.
وأما في باب الغسل فلأن الوارد في لسان عدة من رواياته هو أجزاء غسل واحد عن المتعدد كصحيحة زرارة (إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا أجمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد ثم قال ، ولذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها) وموثقته عن أبي جعفر عليهالسلام قال (إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد) وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتاً له أن يأتي أهله ثم يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك إذا كان جنباً غسل يده وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتاً توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما) ونحوها غيرها.
فالنتيجة ان المستفاد من هذه الروايات هو أن التداخل في باب الغسل انما هو في المسببات لا في الأسباب. هذا فيما إذا علم بالتداخل