لترتبه على غير المنحصرة ، بل هو في كليهما على نحو واحد ، فاذن لا مجال للتمسك بالإطلاق لإثبات انحصار العلة بما هو مذكور في القضية.
وجه الظهور هو أن الإطلاق المتمسك به في المقام ليس هو إطلاق الجزاء وإثبات أن ترتبه على الشرط انما هو على نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ليرد عليه ما ذكر ، بل هو إطلاق الشرط بعدم ذكر عدل له في القضية ، وذلك لما عرفت من أن ترتب الجزاء على الشرط وان لم يكن مدلولا للقضية الشرطية وضعاً الا أنه يستفاد منها بحسب المتفاهم العرفي سياقاً ، وذلك يستلزم تقييد الجزاء بوجود الشرط في غير القضايا الشرطية المسوقة لبيان تحقق الحكم بتحقق موضوعه كما تقدم ، وبما أن التقييد بشيء واحد يغاير التقييد بأحد الشيئين على البدل سنخاً يلزم على المولى بيان الخصوصية إذا كان في مقام البيان ، وحيث أنه لم يبين العدل مع أنه يحتاج إلى البيان تعين كون الشرط واحداً وان القيد منحصر به
ولنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده).
أما أولا : فلان ما ذكره (قده) من الملاك لدلالة القضية الشرطية على المفهوم لو تم فلا يختص الملاك بها ، بل يعم غيرها أيضا كالقضايا الوصفية ونحوها والسبب في ذلك هو أن التمسك بالإطلاق المزبور لا يثبت مفهوم الشرط في مقابل مفهوم القيد فلو أثبت المفهوم فهو انما يثبته بعنوان مفهوم القيد ببيان أن الحكم الثابت لشيء مقيد بقيد كقولنا : أكرم العالم العادل مثلا فالقيد لا يخلو من أن يكون مطلقاً في الكلام ولم يذكر المتكلم عدلا له كالمثال المزبور أو ذكر عدلا له كقولنا : أكرم العالم العادل أو الهاشمي فالقضية على الأول تدل على أن الحكم الثابت للعالم مقيد بقيد واحد وهو العدالة ، وعلى الثاني تدل على أنه مقيد بأحد القيدين : وهما العدالة والهاشمية وبما أن التقييد بأحدهما على البدل يحتاج إلى بيان زائد في الكلام