وعلى الجملة : فالقضية الشرطية وإن كانت بحسب الوضع لا تدل على تقييد الجزاء بوجود الشرط المذكور فيها فحسب ، وذلك لما عرفت من صحة استعمالها في موارد القضية المسوقة لبيان الحكم عند تحقق موضوعه الا أن ظاهرها فيما إذا كان التعليق على ما لا يتوقف عليه متعلق الحكم في الجزاء عقلا هو ذلك ، فإذا كان المتكلم في مقام البيان فكما أن إطلاق الشرط وعدم تقييده بشيء بمثل العطف بالواو مثلا يدل على عدم كون الشرط مركباً من المذكور في القضية وغيره ، فكذلك إطلاق الشرط وعدم تقييده بشيء بمثل العطف بأو يدل على انحصار الشرط بما هو مذكور في القضية وليس له شرط آخر والا لكان عليه ذكره. وهذا نظير استفادة الوجوب التعييني من إطلاق الصيغة فكما أن قضية إطلاقها عدم سقوط الواجب بإتيان ما يحتمل كونه عدلا له فيثبت بذلك كون الوجوب تعيينياً فكذلك قضية إطلاق الشرط في المقام ، فانها انحصار قيد الحكم به وأنه لا بدل له في سببية الحكم وترتبه عليه.
ومن ضوء هذا البيان يظهر أن ما أورده المحقق صاحب الكفاية (قده) على هذا التقريب خاطئ جداً وحاصل ما أورده هو أن قياس المقام بالوجوب التعييني قياس مع الفارق ، وذلك لأن الوجوب التعييني سنخ خاص من الوجوب مغاير للوجوب التخيري فهما متباينان سنخاً. وعلى هذا فلا بد للمولى إذا كان في مقام البيان من التنبيه على أحدهما بخصوصه والإشارة إليه خاصة. وبما أن بيان الوجوب التخييري يحتاج إلى ذكر خصوصية في الكلام أعني بها العدل كما في مثل قولنا أعتق رقبة مؤمنة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكيناً فإذا لم يذكر كان مقتضى الإطلاق كون الوجوب تعيينياً وأنه غير متعلق الا بما هو مذكور في الكلام ، وهذا بخلاف المقام ، فان ترتب المعلول على علته المنحصرة ليس مغايراً في السنخ