لأن العلم الإجمالي بخروج أحدهما عنه أوجب سقوطها عن الحجية والاعتبار فلا تكون كاشفة عن الواقع بعد هذا العلم الإجمالي ، وأما بالإضافة إلى أحدهما المعين دون الآخر ترجيح من دون مرجح ، وأحدهما لا بعينه ليس فرداً ثالثاً على الفرض. فالنتيجة ان العام في المقام في حكم المجمل وان لم يكن مجملا حقيقة.
وأما الكلام في البحث الثالث ـ وهو ما إذا كان الشك في التخصيص من ناحية الشبهة الموضوعية ـ فيقع في جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية وعدم جوازه. الصحيح هو عدم جوازه مطلقاً أي سواء أكان المخصص متصلا أم كان منفصلا ، أما في الأول فلا شبهة في عدم جواز التمسك به في الشبهة المصداقية ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولا فرق فيه بين أن يكون المخصص المتصل بأداة الاستثناء كقولنا (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) أو بغيرها كالوصف أو نحوه كقولنا (أكرم كل عالم تقي) وشككنا في أن زيد العالم هل هو فاسق أو هو تقي أو ليس بتقي ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإحراز أنه ليس بفاسق أو هو تقي.
والسبب في ذلك هو ان القضية مطلقاً أي سواء أكانت خارجية أم كانت حقيقية وسواء أكانت خيرية أم كانت إنشائية فهي انما تتكفل لبيان حكمها لموضوعه الموجود في الخارج حقيقية أو تقديراً من دون دلالة لها على أن هذا الفرد موضوع له أو ليس بموضوع له أصلا ، مثلا قولنا (أكرم علماء البلد الا الفساق منهم) فانه قضية خارجية تدل على ثبوت الحكم للافراد الموجودة في الخارج فلو شككنا في ان زيد العالم الّذي هو من علماء البلد هل هو فاسق أو ليس بفاسق فهذه القضية لا تدل على انه ليس بفاسق فيجب إكرامه ، ضرورة ان مفادها وجوب إكرام عالم البلد على تقدير