في إمكان ذلك أصلا.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه : ان النزاع في هذا الوجه أيضا لا يرجع إلى معنى محصل ، فالذي ينبغي أن يكون محلا للنزاع هو الوجه الأخير وهو ان أدوات الخطاب هل هي موضوعة للدلالة على الخطاب الحقيقي أو الإنشائي فعلى الأول لا يمكن شموله للغائبين فضلا عن المعدومين بل لا يمكن شموله للحاضر في المجلس إذا كان غافلا عنه فما ظنك بالغائب والمعدوم كما أشرنا إليه آنفاً ، وعلى الثاني فلا مانع من شموله للمعدومين والغائبين حيث ان مفادها حينئذ إظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداعي من الدواعي فلا مانع عندئذ من شمولها للغائب بل المعدوم بعد فرضه بمنزلة الموجود كما هو لازم كون القضية حقيقة ، هذا ، والظاهر انها موضوعة للدلالة على الخطاب الإنشائي ، فان المتفاهم العرفي من أدوات الخطاب هو إظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداعي من الدواعي.
ومن الواضح ان الخطابات بهذا المعنى يشمل المعدومين بعد فرضهم منزلة الموجودين فضلا عن الغائبين ، هذا مضافاً إلى أن لازم القول بكون هذه الأدوات مستعملة في الخطاب الحقيقي في موارد استعمالاتها في الخطابات الشرعية هو اختصاص تلك الخطابات بالحاضرين في مجلس التخاطب وعدم شمولها للغائبين فضلا عن المعدومين ـ وهذا مما نقطع بعدمه لأن اختصاصها بالمدركين لزمان الحضور وان كان محتملا في نفسه الا انه لا يحتمل اختصاصها بالحاضرين في المسجد جزماً.
وعليه فلا مناص من الالتزام باستعمالها في الخطاب الإنشائي ولو كان ذلك بالعناية ، فإذاً يشمل المعدومين أيضا بعد تنزيلهم منزلة الموجودين على ما هو لازم كون القضية حقيقية ، هذا كله على تقدير كون الخطابات القرآنية خطاباً من الله تعالى بلسان رسوله صلىاللهعليهوآله إلى أمته.