الموضوع بكلا جزئيه ويترتب عليه أثره ـ وهو انها تحيض إلى خمسين ـ ولا تحيض إلى ستين.
فالنتيجة في نهاية المطاف هي ان دعوى استلزام التخصيص بعنوان وجودي أخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام على وجه الصفتية والنعتية كما أصر على ذلك شيخنا الأستاذ (قده) ، ولأجل ذلك منع عن جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية خاطئة جداً ولا واقع موضوعي لها أصلا حيث قد عرفت بشكل موسع ان التخصيص بعنوان وجودي سواء أكان بالاستثناء أو بمخصص منفصل انما يستلزم تقييد موضوع العام بعدم ذلك العنوان الوجوديّ بمفاد ليس التامة نظراً إلى أن أخذ عدم عرض ما في موضوع الحكم بطبعه لا يقتضي إلا أخذه كذلك ، فان تقييده به بمفاد ليس الناقصة يحتاج إلى عناية زائدة ثبوتاً وإثباتاً ، وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية ، ويترتب على جريانه فيها ثمرات في أبواب الفقه كما لا يخفى.
بقي هنا شيء وهو ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من العبارة بقوله «لا يخفى ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد الا ما شذ ممكناً» ما هو مراده ومقصوده ، الظاهر ان مراده منها هو ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بما أنه كان مقيداً بعدم عنوان الخاصّ فلا محالة يكون المنافي لحكمه هو وجود هذا العنوان الخاصّ دون غيره من العناوين فان أي عنوان كان وجوديا أو عدميا فلا يكون إنصافه وتعنونه به مانعاً عن ثبوت حكمه له ، مثلا في جملة (كل مرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية) يكون المانع عن ثبوت هذا الحكم العام لكل مرأة