يحتمل اعتماده في هذا المقام عليه ، ومعه كيف يمكن التمسك بالإطلاق.
فالنتيجة ان عدم دخله يحتاج إلى قرينة خارجية دون دخله فيه. وبكلمة أخرى ليس لهم حالتان : حالة كونهم واجدين للوصف المزبور وحالة كونهم فاقدين له حتى يكون لكلامه إطلاق بالإضافة إلى كلتا الحالتين فالتقييد يحتاج إلى دليل ، بل لهم حالة واحدة وهي حالة كونهم واجدين له فلا إطلاق لكلامه حتى يتمسك به لإثبات الحكم الثابت لهم لغيرهم فالإطلاق يحتاج إلى دليل وما نحن فيه من هذا القبيل نظراً إلى أن ما يحتمل دخله في الحكم ـ وهو الوصف الحضور ـ من الأوصاف اللازمة ، ومع احتمال دخله فيه لا يمكن التمسك بإطلاق الخطابات لإثبات الحكم لغير الحاضرين بعين الملاك المتقدم.
فالنتيجة أنه لا بأس بهذه الثمرة.
نتائج البحوث المتقدمة عدة نقاط.
الأولى : ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) وتبعه فيه شيخنا الأستاذ (قده) من الفرق بين الفحص في المقام والفحص في موارد الأصول العملية فان الفحص هنا عن وجود المزاحم والمانع مع ثبوت المقتضي له ، وأما الفحص هناك انما هو عن ثبوت أصل المقتضي له لا يمكن المساعدة عليه ، لما عرفت من أنه لا فرق بين الفحص فيما نحن فيه والفحص هناك.
الثانية : ان ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من عدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص هو الصحيح وان كان ما استدلوا عليه من الوجوه مخدوشة بتمامها.
الثالثة : قد يستدل على وجوب الفحص بالعلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات ، وهذا العلم الإجمالي أوجب لزوم الفحص عنها حيث