وحرامنا إلخ» بكونه عادلا لقيام الإجماع على ذلك فحال هذا القسم حال المخصص اللفظي في عدم جواز التمسك بالعموم معه في الافراد المشكوك فيها ، ولا فرق في ذلك بين كون المخصص اللبي من قبيل القرينة المتصلة كما إذا كان حكما عقليا ضروريا ، أو من قبيل القرينة المنفصلة كما إذا كان حكما عقليا نظريا ، أو إجماعا ، فانه على كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.
وثانيها : ما يكون كاشفا عن ملاك الحكم وعلته من دون أن يوجب ذلك تقييد موضوع الحكم به ، حيث انه لا يصلح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه ، فان كان المخصص اللبي من هذا القبيل فلا إشكال في جواز التمسك بالعموم عندئذ في الشبهات المصداقية ، وكشف هذا العموم بطريق الآن عن وجود الملاك في تمام الافراد ، فإذا شك في وجود الملاك في فرد كان عموم الحكم كاشفا عن وجود الملاك فيه ورافعا للشك من هذه الناحية كما أنه إذا علم بعدم الملاك في فرد كان ذلك الفرد خارجا عن العام من باب التخصيص ، فيكون سكوت المولى عن حكم ذلك الفرد اما لأجل مصلحة مقتضية له أو مفسدة في بيانه كما في المولى الحقيقي أو لجهله بعدم الملاك فيه كما ربما يتفق ذلك في الموالي العرفية.
فالنتيجة أن المخصص اللبي على هذا سواء أكان حكما ضروريا أم نظريا أم إجماعا لا يوجب تقييد موضوع الحكم في طرف العام ، حيث ان ملاك الحكم كما عرفت لا يصلح أن يكون قيداً لموضوعه. والسبب في ذلك هو أن إحراز اشتمال الافراد على الملاك انما هو وظيفة نفس المولى فبعموم الحكم يستكشف انه أحرز وجود الملاك في تمام الافراد فيتمسك به في الموارد المشكوكة.
وثالثها : ما لا يكشف عن شيء من الأمرين المزبورين يعني لا يعلم