في فسقه. وعلى الثاني يستلزم العلم بتقييد الموضوع بعدم اتصافه بأحد الوصفين على نحو الإجمال ، ولازم ذلك إجمال العام وعدم جواز التمسك به لإثبات وجوب الإكرام للعالم الفاسق أو للنحوي.
نعم إذا علم ان المانع من تحقق الملاك هو صفة الفسق ولكنها بحسب المفهوم مجمل ويدور أمره بين فاعل الكبيرة فقط أو الأعم منه وفاعل الصغيرة أو احتمل ان المانع من تحقق الملاك هو اجتماع الوصفين معا لا كل واحد منهما ، أو مع إضافة وصف آخر إليهما اقتصر في جميع هذه الفروض في تخصيص العام على القدر المتيقن ويتمسك في غيره بأصالة العموم ، كما كان هو الحال بعينه فيما دار أمر المخصص اللفظي بين الأقل والأكثر.
فالنتيجة في نهاية الشوط هو انه لا فرق بين المخصص اللفظي واللبي في شيء من الأحكام المزبورة فيما إذا كانت القضية المتكفلة لإثبات حكم العام من القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق الموضوع على افراده في الخارج بنظر نفس المكلف.
وأما إذا كانت القضايا من قبيل القضايا الخارجية فان كان المخصص لفظيا لم يجز التمسك بالعامّ في موارد الشبهات المصداقية حيث ان المخصص اللفظي يكون قرينة على ان المولى أو كل إحراز موضوع حكمه في الخارج إلى نفس المكلف ، وبما أن موضوعه صار مقيداً بقيد بمقتضى التخصيص فبطبيعة الحال إذا شك في تحقق قيده في الخارج لم يمكن التمسك بالعموم لفرض عدم كونه ناظراً إلى وجوده فيه أو عدم وجوده كما سبق. واما إذا كان المخصص لبياً فان علم من الخارج ان المولى يوكل إحراز موضوع العام إلى نفس المكلف فحاله حال المخصص اللفظي ، كما إذا ورد في دليل (أعط لكل طالب علم في النجف الأشرف كذا وكذا ديناراً) وعلم من الخارج ان مراد المولى هو المعيل دون المجرد ، ولازم ذلك بطبيعة الحال