ومنحلاً إلى أحكام متعددة إلا ان المعلق على الشرط في القضية الشرطية تارة يكون هو مجموع الأحكام ، وأخرى كل واحد واحد منها ، وعلى الأول فالمفهوم يكون جزئياً لا محالة ، بخلاف الثاني : فانه فيه كلي كالمنطوق هذا بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب مقام الإثبات فان كان العموم المستفاد من التالي معنى اسمياً مدلولا عليه بكلمة كل وأشباهها أمكن أن يكون المعلق على الشرط هو نفس العموم أو الحكم العام فلا بد في تعيين أحدهما من إقامة قرينة خارجية. وأما إذا كان معنى حرفياً مستفاداً من مثل هيئة الجمع المعرف باللام ونحوها وغير قابل لأن يكون ملحوظاً بنفسه ومعلقاً على الشرط أو كان مستفاداً من مثل وقوع النكرة في سياق النهي ولم يكن هو بنفسه مدلولا عليه باللفظ فلا محالة يكون المعلق في القضية الشرطية حينئذ. هو الحكم العام كما في الرواية المزبورة إذ المعلق على الكرية فيها انما هو عدم تنجس الماء بملاقاة كل واحد من النجاسات : لأنه مقتضى وقوع النكرة في سياق النفي فتدل الرواية على عدم تنجس الكر من الماء بملاقاة البول أو الدم أو نحوهما فيثبت بانتفاء الشرط أعني به كرية الماء تنجسه بملاقاة كل واحد منها فلا معنى حينئذ للقول بأن المفهوم قضية جزئية وأنه لا يثبت بالرواية إلا تنجس الماء القليل بملاقاة نجس ما دون جميع النجاسات ، هذا مع انا لو قلنا بأن المفهوم فيما لو كان التالي سالبة كلية لا يكون الا موجبة جزئية لما ترتب عليه أثر في خصوص المثال ، لأنه إذا تنجس الماء القليل بنجس ما ثبت تنجسه بكل نجس من أنواع النجاسات ، إذ لا قائل بالفصل بينها فلا ترتب ثمرة على البحث عن كون مفهوم الرواية موجبة كلية أو موجبة جزئية.
وأما توهم ـ ان ما تدل عليه الرواية على القول بكون المفهوم موجبة