القضية الشرطية هو انتفاء هذا الحكم بانتفاء شرطه. وثانيهما أنه حكم انحلالي كقوله (الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء) فان الشيء نكرة وبما انه وقع في سياق النفي فبطبيعة الحال يدل على العموم ، وعليه فلا محالة ينحل الحكم المجعول في الجزاء المعلق على الشرط المذكور في القضية بانحلال افراده ومصاديقه في الخارج ، هذا مما لا كلام فيه ، وانما الكلام في مفهوم مثل هذه القضية وهل هو إيجاب جزئي أو كلي فيه وجهان بل قولان : اختار شيخنا الأستاذ (قده) القول الثاني وقد أفاد في وجه ذلك ما هو نصه :
ولكن التحقيق أن يقال : ان النّظر في علم الميزان بما أنه مقصور على القواعد الكلية لتأسيس البراهين العقلية لا ينظر فيه إلى الظواهر ومن ثم جعلت الموجبة الجزئية نقيضاً للسالبة الكلية ، وهذا بخلاف علم الأصول فان المهم فيه هو استنباط الحكم الشرعي من دليله ويكفي في ذلك إثبات ظهور الكلام في شيء وان لم يساعده البرهان المنطقي فلا منافاة بين كون نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية وظهور القضية التي علق فيها السالبة الكلية على شيء في ثبوت الموجبة الكلية بانتفاء ذلك الشيء فبين النظرين عموم وخصوص من وجه ، وعلى ذلك فان كان المعلق على الشرط بحسب ظاهر القضية الشرطية هو نفس عموم الحكم وشموله كما في العام المجموعي فلا محالة كان المنتفي بانتفاء الشرط هو عموم الحكم أيضا فلا يكون المفهوم حينئذ إلا موجبة جزئية. واما إذا كان المعلق على الشرط هو الحكم العام أعني به الحكم المنحل إلى أحكام عديدة بانحلال موضوعه إلى افراده ومصاديقه كان المعلق في الحقيقة على وجود الشرط حينئذ هو كل واحد من تلك الأحكام المتعددة فيكون المنتفي عند انتفاء الشرط هو كل واحد من تلك الأحكام أيضا. وبالجملة الحكم الثابت في الجزاء ولو فرض كونه استغراقياً