هو القضية الشرطية على نحو الالتزام باللزوم البين بالمعنى الأخص. أو فقل ان الملازمة بين ثبوت هذا الاعتبار عند ثبوت هذا الشيء وانتفائه عند انتفائه موجودة في مقام الثبوت فالقضية الشرطية التي تدل على الأول بالمطابقة فلا محالة تدل على الثاني بالالتزام ، ولا نقصد بالمفهوم إلا ذلك ، ومن المعلوم أنه لا فرق فيه بين أن يكون الجزاء مستفاداً من المادة أو الهيئة.
الثاني : أنه لا فرق فيما حققناه من دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون الشرط المذكور فيها واحداً كالأمثلة المتقدمة أو ما شاكلها أو يكون متعدداً سواء أكان تعدده على نحو التركيب أو التقييد والأول كقولنا (ان جاءك زيد وأكرمك وسلم عليك) فأكرمه ، فان الشرط مركب من أمور : المجيء ، والإكرام ، والسلام ، ولازم ذلك هو انتفاء الحكم بانتفاء كل واحد منها. والثاني كقولنا (ان ركب الأمير في يوم الجمعة والساعة الفلانية فخذ ركابه. فيكون الشرط وهو الركوب مقيداً بقيدين : هما يوم الجمعة والساعة الفلانية وبانتفاء كل منهما ينتفي الحكم لا محالة.
فالنتيجة أنه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين كون الشرط المذكور فيها واحداً أو متعدداً ، نعم على الأول ينتفي الحكم المستفاد من الجزاء بانتفائه ، وعلى الثاني ينتفي بانتفاء المجموع ، وانتفائه تارة يكون بانتفاء جمع أجزائه أو قيوده ، وأخرى بجزء أو قيد منه ، وهذا ظاهر.
الثالث : ان الحكم الثابت في الجزاء المعلق على الشرط على نوعين : أحدهما أنه حكم غير انحلالي وذلك كوجوب الصلاة والحج وما شاكل ذلك حيث انه ثابت لطبيعي الفعل على نحو صرف الوجود ، ومن المعلوم أنه لا ينحل بانحلال أفراده ومصاديقه. نعم هو ينحل بانحلال أفراد موضوعه في الخارج ـ وهو المكلف ـ ففي مثل ذلك بطبيعة الحال يكون مفهوم