موضوع للعمل به ، وعليه فلا يمكن التمسك بالخاص فيما لم نحرز أن زيد العالم مثلا فاسق أو ليس بفاسق ، ولكن لا مانع من العمل بالعامّ فيه لإحراز الصغرى والكبرى معاً بالإضافة إليه.
وعلى الجملة فلا يمكن التمسك بأي دليل ما لم يحرز صغراه ، ولا يكون حجة بدون ذلك ، ومن هنا قلنا في مسألة البراءة انا إذا شككنا في مائع أنه خمر أو ليس بخمر لم يمكن التمسك بعموم ما دل على حرمة شرب الخمر ، ضرورة أنه لا يكون متكفلا لبيان صغراه ، وانما هو متكفل لثبوت الحكم لمائع على تقدير أنه خمر ، كما هو الحال في جميع القضايا الحقيقية التي لا تتعرض لبيان صغرياتها أصلا ، لا وجوداً ، ولا عدماً وانما هي ناظرة إلى ثبوت الأحكام لموضوعاتها المقدرة وجودها في الخارج ، وأما انها موجودة أو غير موجودة فلا نظر لها في ذلك أبداً ، فالتمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية كالتمسك به في الشبهة المفهومية فيما إذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر نظراً إلى أن المخصص هناك لا يكون حجة إلا في الأقل دون الزائد عليه ، ومن المعلوم أنه لا مانع من الرجوع إلى عموم العام في الزائد. لعدم قصور فيه عن الشمول له ، وكذا الحال في المقام حيث أن المخصص. كقولنا (لا تكرم فساقهم) لا يكون حجة إلا فيما إذا أحرز صغراه فيه فإذا علم بفسق عالم فالصغرى له محرزة فلا مانع من التمسك به ، وإذا شك في فسقه فالصغرى له غير محرزة فلا يكون حجة وعليه فلا مانع من كون العام حجة فيه ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية.
وقبل أن نأخذ بالنقد على ذلك حري بنا أن نقدم نقطة : وهي أن الحجة قد فسرت بتفسيرين : (أحدهما) أن يراد بها ما يحتج به المولى على عبده وبالعكس وهو معناها اللغوي والعرفي (وثانيهما) أن يراد بها