وجوداتها في الخارج فيكون لكل وجود منها فيه إيجاد خاص فلا مانع من تعلق كل طلب بإيجاد فرد منها ، ولا موجب لحمل الطلب والبعث الثاني على التأكيد ، فانه يحتاج إلى قرينة وإلا فكل بعث نحو فعل يقتضي في نفسه انبعاث المكلف إلى إيجاده. غاية الأمر في صورة التعدد يقتضي إيجاده متعدداً فيكون إيجاد كل فرد متعلق لبعث ، كما هو مقتضى انحلال الحكم بانحلال شرطه وموضوعه.
فالنتيجة على ضوء هاتين النقطتين هي انه لا موضوع للتعارض بين ظهور القضية الشرطية في الانحلال والحدوث عند الحدوث وبين ظهور الجزاء في وحدة التكليف حيث لا ظهور للجزاء في ذلك بل قد عرفت ان تعدد الطلب والبعث ظاهر في نفسه في تعدد الانبعاث والمطلوب فالحمل على التأكيد يحتاج إلى قرينة من حال أو مقال كما إذا علم من الخارج ان الأمر الثاني للتأكيد أو علم ذلك من جهة ذكر سبب واحد لكلا الأمرين كما إذا كرر نفس السبب في القضية الأولى مرة ثانية من دون التقييد بقيد (كمرة أخرى أو نحوها) مثل ما إذا قال المولى (ان جامعت فكفر) ثم قال : (ان جامعت فكفر) ففي مثل ذلك لا محالة يكون الأمر في القضية الثانية للتأكيد دون التأسيس حيث ان ذكر سبب واحد لكليهما معاً قرينة على ذلك. وأما إذا لم تكن قرينة في البين فلا محالة يكون تعدد الأمر ظاهراً في تعدد المطلوب فيكون تكليفان متعلقين بطبيعة واحدة ، فإذا أتى المكلف بها مرة سقط أحدهما من دون تعيين ، وإذا أتى بها مرة ثانية سقط الآخر ، ونظير ذلك ما (إذا أتلف أحد درهماً من شخص) و (استقرض منه درهماً آخر) فحينئذ الثابت في ذمته درهمان : أحدهما من ناحية الإتلاف والآخر من ناحية القرص : فإذا أدى أحد الدرهمين سقط أحدهما عن ذمته وبقي الآخر من دون تعيين وتمييز في ان الساقط هو الدرهم