المقام الّذي التزمنا فيه بتعدد الطلب ومسألة تعلق الأمر بشيء واحد مرتين كما إذا قال المولى (صم يوماً) ثم قال (صم يوماً) التي التزمنا فيها بحمل الأمر الثاني على التأكيد كما تقدم ، وذلك لأن ظهور الأمر الثاني في التأسيس وتعدد الحكم ليس ظهوراً لفظياً ليكون قرينة على صرف ظهور وحدة المتعلق في وحدة الحكم ، بل هو من الظهورات السياقية ، فكما يمكن أن يكون هو قرينة على التأسيس والتعدد ، كذلك يمكن أن تكون وحدة المتعلق قرينة على الوحدة والتأكد فلا ينعقد حينئذ للكلام ظهور في التأسيس ومعه لا مناص من الرجوع إلى البراءة عن التكليف الزائد عن المتيقن فتكون النتيجة نتيجة التأكيد ، وهذا بخلاف المقام ، فان ظهور القضية الشرطية في تعدد الحكم بما انه ظهور لفظي يكون رافعاً لظهور الجزاء في وحدة الحكم فيكون مقتضى القاعدة حينئذ عدم التداخل.
ملخص ما أفاده (قده) نقطتان :
الأولى : ان القضية الشرطية ظاهرة في انحلال الحكم بانحلال شرطه حيث ان الشرط فيها هو الموضوع في القضية الحقيقية بعينه ولا شبهه في انحلال الحكم فيها بانحلال موضوعه ونتيجة ذلك هي تعدد الحكم بتعدد سببه وشرطه من دون فرق بين أن يكون التعدد بحسب الافراد أو الأجناس.
الثانية : ان تعلق الطلب بشيء والبعث نحوه يقتضى إيجاده في الخارج ونقض عدمه ، فإذا فرض تعلق الطلب به ثانياً فهو يقتضي في نفسه إيجاده كذلك نظراً إلى ان تعدد البعث يقتضي تعدد الانبعاث نحو الفعل لا محالة. ودعوى ان متعلق الطلب والبعث بما انه صرف الوجود فهو غير قابل للتكرر ، وعليه فبطبيعة الحال تكون نتيجة الطلبين إلى طلب واحد بمعنى ان الطلب الثاني يكون مؤكداً للأول خاطئة جداً ، وذلك لأن متعلق الطلب والبعث إيجاد الطبيعة ، ومن المعلوم ان إيجادها يتعدد بتعدد