غرض المولى مع كونه في مقام البيان كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في ضمن البحوث الآتية ، والأول بيان على عدم دخله فيه ، فهما أشبه شيء بالأصول والأمارات.
وأما ـ ما أفاده (قده) من ان إمكان تقييد مدخول الأداة كلفظة كل في مثل قولنا (أكرم كل عالم عادل) وعدم منافاة هذا التقييد لدلالتها على العموم دليل على ان دلالتها على عموم مدخولها وشموله تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة فيه ـ فهو خاطئ جداً وذلك لأن دلالتها على العموم أي عموم مدخولها وشموله بما له من المعنى لا ينافيه تقييده بقيد ما ، ضرورة انها لا تدل على ان مدخولها جنس أو نوع أو فصل أو صنف ، فان مفادها بالوضع هو الدلالة على عموم المدخول كيف ما كان غاية الأمر ان كان جنساً دلت على العموم في إطاره ، وان كان نوعاً دلت على العموم في إطار النوع ، وان كان صنفاً دلت على العموم في إطار الصنف وهكذا. وان شئت قلت انه لا فرق بين القول بوضعها للعموم أي عموم المدخول بماله من المعنى ، والقول بوضعها لعموم ما يراد من المدخول في هذه النقطة ، وهي عدم منافاة التقييد للدلالة على العموم. نعم يمتاز القول الثاني عن القول الأول في نقطة أخرى وهي أن دلالتها على العموم على القول الثاني لإثبات إطلاق المدخول وإرادته بقرينة الحكمة كي تدل على عمومه وشموله ، وعلى القول الأول فهي بنفسها تدل على إطلاقه وسعته ، ونتيجة ما ذكرناه إلى هنا هي ان أداة العموم على القول بكونها موضوعة للدلالة على عموم ما يراد من المدخول لا بد أولا من إثبات سعته وإطلاقه بقرينة الحكمة حتى تدل على عمومه وشموله وعلى القول بكونها موضوعة للدلالة عموم المدخول بماله من المعنى فهي بنفسها تدل على سعته وإطلاقه من دون حاجة إلى قرينة الحكمة أو نحوها