حيث ان كلا منهما ـ وان كان نعتاً لموضوعه إلا ان أحدهما ليس نعتاً للآخر ومتوقفاً عليه ، نظير الممكن فانه في وجوده يحتاج إلى وجود الواجب بالذات ولا يحتاج إلى وجود ممكن آخر.
أو فقل ان الموضوع مركب من وجوديهما العارضين لموضوعين خارجاً من دون أخذ خصوصية فيه كالتقارن أو نحوه وعليه فحالهما حال الجوهرين وحال العرضين لموضوع واحد ، فكما أنه يمكن إحراز كليهما بالوجدان أو التعبد أو أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد ، فكذلك في المقام ومن هذا القبيل ركوع الإمام وركوع المأموم في زمان واحد إذا قلنا ان الموضوع مركب من ذاتي ركوع الإمام وركوع المأموم يعني ركوع المأموم تحقق في زمان كان الإمام فيه راكعاً وعليه فإذا شك المأموم حينما ركع انه هل أدرك الإمام في ركوعه أو لا فلا مانع من استصحاب بقاء الإمام فيه وبضمه إلى الوجدان ـ وهو ركوع المأموم ـ يلتئم الموضوع فيترتب عليه أثره ـ وهو صحة الاقتداء ـ واما إذا قلنا ان المستفاد من الأدلة ان الموضوع لها عنوان آخر كعنوان الحال أو التقارن أو ما شاكل ذلك لا وجود ركوع الإمام ووجود ركوع المأموم في زمان واحد فلا يمكن إثباته الا على القول بالأصل المثبت الّذي لا نقول به. وعلى الجملة فان كان المستفاد من الأدلة هو ان الموضوع ذاتي الركوعين في زمان واحد من دون أخذ خصوصية أخرى فيه فلا مانع من جريان الأصل وإثبات الموضوع به ، واما ان كان المستفاد منها أنه قد أخذ فيه خصوصية أخرى كالتقارن أو نحوه فلا أصل في المقام ليتمسك به الا إذا قلنا بالأصل المثبت ولا نقول به.
واما إذا كان من قبيل الثالث وهو ما إذا كان الموضوع مركبا من جوهر وعرض فانه تارة يكون مركبا من جوهر وعرض لموضوع آخر كما إذا افترضنا ان الموضوع مركب من وجود زيد مثلا وعدالة عمرو أو وجود