كالقرشية مثلا لا يبقى مجال لتقييده باتصافه بعدم ذلك العنوان الخاصّ ولا لإطلاقه بالإضافة إليه ، فكما أن تقييد المرأة مثلا باتصافها بعدم القرشية يغني عن تقييدها بعدم اتصافها بالقرشية ، كذلك التقييد بعدم اتصافها بالقرشية يغني عن التقييد باتصافها بعدم القرشية ، ضرورة انه مع وجود المرأة في الخارج كان كل من الأمرين المزبورين ملازماً لوجود الآخر لا محالة فلا يبقى مع التقييد بأحدهما مجال للإطلاق والتقييد بالإضافة إلى الآخر أصلا.
وعلى الجملة فحيث ان العدم النعتيّ والعدم المحمولي متلازمان في الخارج ولا ينفك أحدهما عن الآخر فبطبيعة الحال إذا قيد الموضوع أو المتعلق بأحدهما لم يبق مجال للتقييد أو الإطلاق بالإضافة إلى الآخر. نعم انما تظهر الثمرة بين التقييد بالعدم المحمولي والتقييد بالعدم النعتيّ في صحة جريان الأصل وعدمها فعلى الأول لا مانع من جريان الأصل في نفس العدم وإحراز تمام الموضوع بضمه إلى الوجدان كما هو الحال في بقية موارد تركب الموضوع من جزءين أو أكثر وعلى الثاني فلا يمكن إحراز الموضوع بجريان الأصل في نفس العدم بمفاد ليس التامة إلا على القول باعتبار الأصل المثبت ولا نقول به.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة : وهي ان أخذ كل من العدم المحمولي والعدم النعتيّ في الموضوع أو المتعلق يغني عن أخذ الآخر فيه بحسب مقام الثبوت والواقع فلا مجال للإطلاق أو التقييد بالإضافة إليه أصلا ، نعم في ظرف الشك فيه تظهر النتيجة بينهما في جريان الأصل وعدمه نظراً إلى ان المأخوذ في الموضوع أو المتعلق إذا كان العدم المحمولي أمكن إحرازه بجريان الأصل في نفس ذلك العدم إذا كان جزؤه الآخر محرزاً بالوجدان ، وأما إذا كان المأخوذ فيه العدم النعتيّ فلا يمكن إحرازه