يكفي في صحة جريانه العلم بعدم اتصافه أي اتصاف الموضوع بوجود ذلك الوصف قبل ذلك ، فانه وان كان يوجب صحة جريانه في عدم الاتصاف بالوصف الوجوديّ بمفاد ليس التامة ، ضرورة انه لا مانع منه في نفسه الا انه لا يجدي في إحراز موضوع الحكم في محل الفرض ، لأن المفروض ان العدم المأخوذ فيه انما هو بمفاد ليس الناقصة والعدم النعتيّ دون العدم المحمولي وما هو مفاد ليس التامة ، ومن المعلوم ان استصحاب العدم المحمولي وما هو بمفاد ليس التامة لا يثبت العدم النعتيّ وما هو بمفاد ليس الناقصة الّذي له خصوصية وجودية زائدة ـ وهي خصوصية إضافته إلى الموضوع الموجود في الخارج ـ إلا على القول باعتبار الأصل المثبت ولا تقول به ،
فالنتيجة لحد الآن هي ان أخذ العدم النعتيّ في موضوع الحكم يحتاج إلى مئونة وعناية زائدة دون العدم المحمولي.
وعلى ضوء هذه النتيجة فالظاهر ان عدم عنوان المخصص المأخوذ في موضوع حكم العام بعد ورود التخصيص عليه هو العدم المحمولي وما هو مفاد ليس التامة دون العدم النعتيّ وما هو مفاد ليس الناقصة فان أخذه فيه يحتاج إلى عناية ونصب قرينة والا فالقضية ظاهرة في ان المأخوذ هو الأول دون الثاني مثلا الظاهر في مثل قضية (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) هو تقييد موضوعها بعدم الاتصاف بالفسق لا بالاتصاف بعدمه.
وعلى الجملة إذا أخذ وجود عرض في محله موضوعاً لحكم شرعي فهو وان كان لا بد من كونه مأخوذاً فيه على وجه النعتية والصفتية وما هو مفاد كان الناقصة الا ان ذلك لا يستدعي أخذ عدم ذلك العرض نعتاً في موضوع عدم ذلك الحكم وارتفاعه ، لوضوح ان الحكم الثابت للموضوع المقيد بما هو مفاد كان الناقصة انما يرتفع عند عدم اتصافه بذلك القيد على نحو السالبة المحصلة من دون أن يتوقف ذلك على اتصاف الموضوع بعدم ذلك