طس لأنّه كثير التتبع له ، انتهى.
ومرّ في زياد بن المنذر عن المفيد أنّه من فقهاء الأصحاب (١) (٢).
أقول : قول شه رحمهالله : يقتضي كون أسباط أشهر منه مع أنّه لم يذكره في القسمين ، لا يخفى أنّه يقتضي ذلك لكنّ العلاّمة رحمهالله أخذ الكلام المذكور من جش حذو النعل بالنعل كما في أكثر المواضع.
وقوله رحمهالله : ولا غيره ، غير معلوم فقد ذكره الشيخ في كتابيه (٣) ، وجش في كتابه كما سبق في بابه (٤).
وقول الميرزا رحمهالله : على ما نقله طس في كتابه ، وكذا قول الشيخ محمّد : لعلّ العلاّمة. إلى آخره ، يشعر بأنّ الترجمة المذكورة غير مذكورة في كتاب جش إلاّ في نسخة ابن طاوس رحمهالله وليس كذلك ، فإنّها مذكورة في سائر النسخ كما في نسختين عني ونقلها الفاضل عبد النبي الجزائري عن (٥) جش أيضاً لكنّه (٦) لم يزد على المنقول هنا (٧) ؛ والّذي في غيره بزيادة : له كتاب مبوّب في الحلال والحرام ، أخبرنا أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه بكتابه (٨).
__________________
(١) الرسالة العدديّة : ٢٥ ، ٤٢ ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : ٩ ، وفيها يعقوب الأحمر.
(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٥.
(٣) رجال الشيخ : ١٥٣ / ٢٢٠ ، الفهرست : ٣٨ / ١٢٢.
(٤) رجال النجاشي : ١٠٦ / ٢٦٨.
(٥) في نسخة « ش » : عنه.
(٦) في نسخة « م » : لكن.
(٧) حاوي الأقوال : ١٦٢ / ٦٦٨.
(٨) راجع رجال النجاشي : ٤٤٩ / ١٢١٢ ، وفيه : أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن سعيد. إلاّ أنّ في طبعه دار الإضواء بيروت ٢ : ٤٢٤ / ١٢١٣ كما في المتن.