وموثّقة أبي بصير : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » (١).
ورواية العلاء بن سيّابة : قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح؟ قال : « وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء » (٢).
ورواية القاسم بن سليمان في القاذف والتائب : « إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيرٌ جازت شهادته » (٣).
والمرويّ في تفسير الإمام وهو بعد حذف بعض الزوائد ـ : « أنّه كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا تخاصم إليه رجلان في حقّ ، قال للمدّعي : ألَكَ بيّنة؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدّعى عليه ، فإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ قال للشهود : أين قبائلكما؟ ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه ، ثم يأمر فيكتب أسامي المدّعى والمدّعى عليه والشهود ، ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ، ثم مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ، ويقول : ليذهب كلّ واحد منكما فليسأل عنهما ، فيذهبان ويسألان ، فإن أتوا خيراً وذكروا فضلاً رجعا الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأخبراه به ، فأحضر القوم الذين أثنوا عليهما ، فيقول : إنّ فلاناً وفلاناً جاءني عنكم بنبإ جميل وذكر صالح ، أفكما قالا؟ فإذا قالوا : نعم ، قضى حينئذٍ بشهادتهما على المدّعى عليه ، وإن رجعا بخبر سيّئ ونبأ قبيح ، لم يهتك ستر الشاهدين ، ولا عابهما ولا وبّخهما ، ولكن يدعو الخصوم إلى
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٧ ، ٧٧ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ ، ٦٧٦ ، الإستبصار ٣ : ٢١ ، ٦٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٢ أبواب الشهادات ب ٢٩ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٦ ، ١٠ ، الفقيه ٣ : ٢٨ ، ٨٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٣ ، ٦٠٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨١ أبواب الشهادات ب ٣٤ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٦ ، ٦٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٣ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٢.