ورواية الهمداني : امرأةٌ شهدت على وصيّة ، فكتب عليهالسلام : « لا ، إلاّ أن يكون رجلٌ وامرأتان » (١).
بضميمة الإجماع المركّب في الثلاثة.
وبالتعليل الوارد في موثّقة محمّد ، الواردة في ردّ شهادة السائل بكفّه ، بقوله : « لأنّه لا يؤمن على الشهادة » (٢).
وأمّا رواية إسماعيل بن جعفر : « إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته » (٣).
ورواية طلحة بن زيد : « شهادة الصبيان جائزةٌ بينهم ما لم يتفرّقوا ويرجعوا إلى أهلهم » (٤).
فمع اختصاصهما ببعض الصور لا تصلحان لمعارضة ما مرّ ؛ أمّا الأُولى فلكونها مقطوعة غير مسندة إلى إمام ، وأمّا الثانية فلشذوذها المخرج لها عن الحجّية.
ثم إنّ بما ذكر تُخصَّص إطلاقات الكتاب والسنّة ، الشاملة لغير البالغين أيضاً : كقوله ( فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧١٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ / ٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٠ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٤ ؛ وفي الجميع هكذا : امرأةٌ شهدت على وصيّة رجلٍ لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها ، فكتب عليهالسلام ..
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٢ أبواب الشهادات ب ٣٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٤ أبواب الشهادات ب ٢٢ ح ٣.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٢ ح ٦.