فِي الْبُيُوتِ ) (١).
وقوله عزّ شأنه ( ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) (٢).
وقوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « وتجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه » (٣).
وبمضمونها أخبارٌ كثيرة ، كموثّقتي أبي بصير (٤) وسماعة (٥) ، ورواية السكوني (٦).
وقوله في صحيحة الحلبي أيضاً : « حدّ الرجم أن يشهد أربعةٌ أنّهم رأوه يدخل ويخرج » (٧) ، وبمضمونها أيضاً أخبارٌ متكثّرة (٨).
مع أنّ في عموم الآيتين بل الأخبار الأخيرة ، بعد التقييد المستفاد من روايتي المثنّى والهمداني نظراً ، سيّما مع تقييد الآية بقوله ( مِنْكُمْ ) ، فإنّ المراد من ضمير الجمع هو المراد من الضمير في ( نِسائِكُمْ ) وفي أمسكوهن ، وهو من الرجال قطعاً ، ولو منع الظهور في الرجال يحصل لا أقلّ فيه الإجمال المسقط للاستدلال بالعامّ ، ومنه يسري الإجمال إلى الآية الثانية أيضاً.
__________________
(١) النساء : ١٥.
(٢) النور : ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٣ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٣.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٤.
(٦) التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٥.
(٧) الكافي ٧ : ١٨٣ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢ / ٤ ، الإستبصار ٤ : ٢١٧ / ٨١٥ ، الوسائل ٢٨ : ٩٤ أبواب حد الزنا ب ١٢ ح ١.
(٨) انظر الوسائل ٢٨ : ٩٤ أبواب حد الزنا ب ١٢.