حيث قال : إنّ التخصيص بالقاذف بعيد من غير علّة موجبة لذلك ، بل ظهور العلّة (١). انتهى.
ولكن يخدش الاستدلال بها أنّها مخصوصة ببَعد قيام الحدّ ، والتعدّي إلى التائب الذي يجب عليه الحدّ قبل حدّه يحتاج إلى دليل ، ومع ذلك فالتعدّي إلى ما لا حدّ فيه أو حدّه القتل أو لا تقبل توبته ظاهراً أشكل.
ودعوى الإجماع المركّب أو البسيط بحيث يطمئنّ القلب أيضاً مشكل.
فالأولى الاستدلال للعموم بأنّ بعد العلم بالتوبة يصدق عليه أنّه مجتنب عن الكبائر اجتناباً منبعثاً عن صفة نفسانيّة ، فيصدق عليه أنّه العادل المستفاد من الصحيحة.
وبذلك صرّح المحقّق الأردبيلي أيضاً ، قال : والدليل على القبول والعود بمطلق التوبة أنّ المفهوم من العدالة عدم ارتكاب الكبيرة على الوجه الذي فُهمَ من رواية ابن أبي يعفور ، وذلك يحصل بعدم ذلك ابتداءً ، وتنعدم بفعلها ، فتعود بالترك مع الندامة والعزم على عدم العود وإن لم يتحقّق [ بالترك ] فقط ، ولأنّه حينئذٍ يتحقّق ما يفهم اعتباره في قبول الشهادة (٢). انتهى.
بل يظهر من المحقّق المذكور عدم احتياج حصول العدالة بالتوبة لسبق العدالة على المعصية التي تاب عنها ، حيث قال ما ملخّصه :
إنّه إذا ثبت قبول شهادة الفاسق بعد التوبة كما هو مقتضى الأدلّة السابقة يفهم عدم اعتبار الملكة في تعريف العدالة ، بل في اشتراط قبول
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٢٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٢٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.