إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة ، وصريح كثير منها : استحباب الاتّخاذ للأُنس ، كما صرّح به جماعة أيضاً (١).
وكذا لا يحرم اقتناؤها للّعب بها ، بإطارتها والتفرّج بطيرانها ، وفاقاً للمحكيّ عن النهاية والمبسوط والقاضي (٢).
وكافّة متأخّري أصحابنا مع الكراهة ، وظاهر المبسوط كونه إجماعيّاً عندنا ، حيث قال : فإنّ اقتناءها للّعب بها وهو أنّ يطيّرها وتنقلب في السماء ونحو هذا فإنّه مكروه عندنا.
ويدلّ عليه الأصل ، ورواية العلاء بن سيّابة : عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : « لا بأس إذا لم يُعرَف بفسق » قلت : فإنّ مَن قبلنا يقولون : قال عمر : هو شيطان ، فقال : « سبحان الله ، أما علمت أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ، ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل ، فإنّها تحضره الملائكة ، وقد سابق رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أُسامة بن زيد وأجرى الخيل؟! » (٣).
والأُخرى : « لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أجرى الخيل وسابق ، وكان يقول : إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش ، وما عدا ذلك قمارٌ حرام » (٤).
وضعف سند الروايتين عندنا غير ضائر ، مع أنّ الاولى مرويّة في الفقيه
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٤٢٩.
(٢) النهاية : ٣٢٧ ، المبسوط ٨ : ٢٢١ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٥٧.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٠ ، ٨٨ ، الوسائل ٢٧ : ٤١٣ أبواب الشهادات ب ٥٤ ح ٣.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٨٤ ، ٧٨٥ ، الوسائل ٢٧ : ٤١٣ أبواب الشهادات ب ٥٤ ح ٢.