الجواز (١) ، كما يأتي.
خلافاً للمحكيّ عن الحلّي ، فحكم بقدح اللعب بها في العدالة ؛ لقبح اللعب (٢).
وفيه المنع (٣) بحيث يثبت منه النهي ، مع أنّ الروايتين تدفعانه.
ثم إنّ ما ذكر إنّما هو في اللعب الخالي عن المسابقة والمغالبة ، وأمّا معها فإن كان بدون عوض للسابق ففيه خلاف ، فظاهر التذكرة والقواعد والمسالك والكفاية والمفاتيح وشرحه الجواز (٤) ، بل ربّما يستفاد من بعضهم أنّه الأشهر (٥) ؛ ويدلّ عليه الأصل ، وروايتا العلاء المتقدّمتين.
وحكي عن جماعة المنع ، منهم : ظاهر المهذّب والمحقّق الثاني (٦) ، ونسب إلى التذكرة أيضاً (٧) وهو في غير الطيور من أنواع المسابقات ، بل ربّما نسب إلى الشهرة أيضاً (٨) ، بل حكى بعض مشايخنا المعاصرين ـ في بحث السبق والرماية ـ عن ظاهر الأولين وصرح الثالث الإجماع عليه (٩).
ولا تصريح ولا ظهور في الثالث أصلاً. نعم ، قال في الأول بعد ذكر مسائل ، منها المسابقة بالطيور بغير عوض ـ : إنّ الكلّ عندنا حرام.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٥٤.
(٢) السرائر ٢ : ١٢٤.
(٣) يعني : منع القبح.
(٤) التذكرة ٢ : ٣٥٤ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، المسالك ٢ : ٤٠٤ ، الكفاية : ٢٨١ ، المفاتيح ٣ : ٩.
(٥) كما في الكفاية : ٢٨١.
(٦) المهذّب ١ : ٣٣١ ، المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٨ : ٣٢٦.
(٧) التذكرة ٢ : ٣٥٤.
(٨) كما في الرياض ٢ : ٤١.
(٩) انظر الرياض ٢ : ٤١.