وكون ذلك دعوى الإجماع غير ظاهر.
واستدلّ على المنع بهذا الإجماع المنقول.
وبما دلّ على حرمة اللهو واللعب.
وعلى تنفّر الملائكة عند الرهان ولعنهم صاحبها ، خلا الثلاثة : الخفّ والحافر والنصل.
وعلى أنّ ما عداها قمارٌ حرام.
وبسائر ما دلّ على حرمة القمار بقول مطلق.
وبالصحيح المصرّح بأنّه : « لا سبق إلاّ في نصل ، أو خفّ ، أو حافر » (١) على أن تكون الباء في السبق ساكنة.
وأجاب هؤلاء عن دليل الأولين ، أمّا عن الأصل فباندفاعه بما ذكر.
وأمّا عن الروايتين فبمنع إرادة الطير من الريش ، أو لاحتمال أن يراد به السهام المثبت ذلك فيها ، وبالحمل على التقيّة ثانياً.
كما يؤيّده ما ذكره في المسالك أنّه قيل : إنّ حفص بن غياث وضع للمهديّ العبّاسي في حديث : « لا سبق إلاّ في نصل ، أو خفّ ، أو حافر » قوله : أو ريش ؛ ليدخل فيه الحمام تقرّباً إلى الخليفة ، حيث رآه يحبّ الحمام ، فلمّا خرج من عنده قال : أشهد أنّ قفاه قفاءٌ كذّاب ، ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أو ريش ، ولكنّه أراد التقرّب إلينا بذلك ، ثم أمر بذبح الحمام (٢).
أقول : أمّا اندفاع الأصل بما ذكر فيتوقّف على تماميّته ، وفيه نظر.
أمّا الإجماع المنقول فلعدم حجّيته أولاً ، ولعدم صراحة ما حكي ، بل
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ٢٩ ، ٢٥٧٤ ، غوالي اللئلئ ٣ : ٢٦٥ ، ١.
(٢) المسالك ٢ : ٤٠٤.