النكاح » (١).
والمرسل المرويّ في التذكرة ، حيث قال : وروى جواز ذلك في الختان والعرس (٢).
خلافاً للمحكيّ عن الحلّي وفي التذكرة (٣) ، فمنعا عنه فيه وفيما يأتي من الختان أيضاً ، ونفى عنه البعد في الكفاية (٤) ، واستبعد الاستثناء في شرح الإرشاد ؛ عملاً بالعمومات المتقدّمة.
ولا ريب أنّه أحوط وإن كان في الفتوى بالمنع نظر ؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث المتقدّمة ، المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة والإجماع ، مع اعتضادها كما قيل (٥) بفحوى المعتبرة ، المبيحة لأجر المغنّية في العرائس.
ويظهر من الرواية الثالثة وجه ما ألحقوه بالنكاح أعني الختان مضافاً إلى ما قيل من عدم القائل بالفرق بينهما (٦) ؛ مع ما في مجمع البحرين من قوله : وفيه أي في الحديث يقولون : إنّ إبراهيم عليهالسلام ختن نفسه بقَدُوم على دفّ ؛ لكنّه فسّره : بـ : على جنب (٧).
قيل : وهو أنسب بعصمته عليهالسلام ، المانعة عن ارتكاب نحو هذا المكروه الشديد الكراهة (٨).
__________________
(١) سنن النسائي ٦ : ١٢٧ ، بتفاوت.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٨١ ، وليس فيه : الختان.
(٣) السرائر ٢ : ٢١٥ ، التذكرة ٢ : ٥٨١ ؛ وحكاه عنهما في الرياض ٢ : ٤٣٠.
(٤) الكفاية : ٢٨١.
(٥) انظر الرياض ٢ : ٤٣١.
(٦) انظر الرياض ٢ : ٤٣١.
(٧) مجمع البحرين ٥ : ٥٩.
(٨) انظر الرياض ٢ : ٤٣١.