وفيه نظر ؛ لعدم وضوح مأخذ الكراهة في تلك الأزمنة.
وإطلاق الأخبار كأكثر عبارات الأصحاب ، ككتب الفاضلين عدم الفرق في المستثنى بين ذات الصنج وغيره ، وقيّده الشهيد والمحقّق الثاني بالثاني (١) ، ولا وجه له.
والمراد بالصنج هنا كما عن المطرزي ـ : ما يجعل في أطراف الدفّ من النحاس ، أو الصفر المدوّرة صغاراً شبيه الفلوس (٢). وأمّا أصله فهو ما سبق تفسيره.
ثم إنّ المذكور في الروايتين الأُوليين الاستثناء على النكاح وعنده ، والخلاف في معناه مشهور وإن كان الأقرب أنّه العقد ، وهو الأنسب بقوله : « أعلنوا بالنكاح » ، فإنّه الذي ورد في الأخبار استحباب الإشهاد عليه والإعلان به (٣).
وفي الأخيرة (٤) في العرس ، وهو قد يفسّر بالزفاف.
وأمّا الأصحاب ، فذكر جمع منهم بلفظ النكاح كما في المسالك والكفاية وشرح الإرشاد (٥) وبعضهم بلفظ العرس كما في القواعد والتذكرة (٦) وذكر الأكثر كالشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والدروس (٧) بلفظ الإملاك ، المفسّر في كلام الأكثر بالنكاح ، وقد يفسّر بالتزويج.
__________________
(١) الشهيد في الدروس ٢ : ١٢٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٤.
(٢) المغرب ١ : ٣٠٩ وفيه بتفاوت.
(٣) كما في الوسائل ٢٠ : ٩٧ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ٤٣.
(٤) أي المرسل المروي في التذكرة ٢ : ٥٨١.
(٥) المسالك ٢ : ٤٠٤ ، الكفاية : ٢٨١ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٣٤١.
(٦) القواعد ٢ : ٢٣٦ ، التذكرة ٢ : ٥٨٢.
(٧) الشرائع ٤ : ١٢٨ ، النافع : ٢٨٧ ، التحرير ٢ : ٢٠٩ ، الإرشاد ٢ : ١٥٧ ، الدروس ٢ : ١٢٦.