الدروس (١) ، واستقربه في الكفاية (٢) ، وجعله في المفاتيح وشرحه الأصحّ (٣) ، وظاهر التحرير والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي التردّد (٤) ، بل حكي التردّد عن المقتصر والتنقيح والصيمري أيضاً (٥).
لعمومات قبول شهادة العدل.
وخصوص قوله سبحانه ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (٦).
والجواب عن العمومات بلزوم التخصيص بما مرّ ، وضعف سند الرواية غير ضائر ، ولو سلّم فبما مرّ منجبر.
والآية غير صريحة في القبول ولا ظاهرة.
قيل : لولا وجوب القبول لزم العبث في إقامتها المأمور بها (٧).
قلنا : ليست الآية صريحة ولا ظاهرة في الأمر بالإقامة ، فلعلّ المراد التحمّل ، وفائدة التحمّل لا تنحصر في الإقامة ، بل قد يتحمّل لتذكير المشهود عليه وتنبيهه لو نسي أو غفل ، أو لمنعه عن الإنكار وحيائه عنه (٨).
مع أنّه لو سلّم الأمر بالإقامة فهو كما صرّح به في المختلف والسرائر والمبسوط (٩) لا يستلزم وجوب القبول.
__________________
(١) الدروس ٢ : ١٣٢.
(٢) الكفاية : ٢٨٢.
(٣) مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٧٩.
(٤) التحرير ٢ : ٢٠٩ ، المسالك ٢ : ٤٠٦.
(٥) التنقيح ٤ : ٢٩٥.
(٦) النساء : ١٣٥.
(٧) انظر الرياض ٢ : ٤٣٥.
(٨) في « ق » : .. أو لمنعه عن الإنكار ، أو إرادة الشروط ، أو لعدم اجترائه على الإنكار وحيائه عنه.
(٩) المختلف : ٧٢٠ ، السرائر ٢ : ١٣٠ ، ١٣٥ ، المبسوط ٨ : ٢١٩.