بل نفى عنه الخلاف في السرائر ، قال : فإن تحمّلها فالواجب عليه أداؤها وإقامتها إذا دعي إلى ذلك عند من دعا إقامتها عنده ، سواء ردّها أو لم يردّها ، قبلها أو لم يقبلها ، بغير خلاف ؛ لقوله تعالى ( وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١). انتهى (٢).
وقال أيضاً : يجب على الولد أن يقيم الشهادة على والده ، ولا يجوز للحاكم أن يعمل بها. كما أنّ الفاسق إذا دعي إلى شهادة يشهد بها فإنّه يجب عليه أن يقيمها ، ويجب على الحاكم أن لا يعمل بها (٣). انتهى.
قوله : لزم العبث.
قلنا : ممنوع ؛ لأنّه يمكن أن يصير جزءاً لعدد الاستفاضة العلميّة ، أو قرينة لإفادة العلم فيما إذا حصلت أُمور أُخر ؛ بل نقول : إنّ الفائدة غير منحصرة في القبول ، فإنّ الوصول إلى ثواب الله سبحانه وإظهار الحقّ فائدة جليلة من أعظم الفوائد.
روى أبو بصير في الموثّق : في قول الله عزّ وجلّ ( قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً ) (٤) قلت : كيف أقيهم؟ قال : « تأمرهم بما أمر الله عزّ وجلّ ، وتنهاهم بما نهاهم الله عزّ وجلّ ، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم ، وإن عصوك كنت قضيت ما عليك » (٥).
فهكذا حال إقامة الشهادة الغير المقبولة أيضاً.
__________________
(١) البقرة : ٢٨٣.
(٢) السرائر ٢ : ١٣٠.
(٣) السرائر ٢ : ١٣٥.
(٤) التحريم : ٦.
(٥) الكافي ٥ : ٦٢ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧٩ ، ٣٦٥ ، تفسير القمي ٢ : ٣٧٧ ، الوسائل ١٦ : ١٤٨ أبواب الأمر والنّهي وما يناسبهما ب ٩ ح ٢ ، بتفاوتٍ يسير.